أحمد بن عبد الرزاق الدويش
224
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من واجبات الحج أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء ، ومنها : طواف العمرة وهو ركن من أركانها ، لا تصح بدونه ، ومنها : طواف الوداع ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة ، وهو واجب على الصحيح من قولي العلماء على كل حاج ما عدا الحائض والنفساء ، فمن تركه وجب عليه ذبيحة تجزئ أضحية ، ومنها : الطواف وفاء بنذر من نذور الطواف بها ، وهو واجب من أجل النذر ، ومنها : الطواف تطوعا . وكل منها : سبعة أشواط ، يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر ذلك ، فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2232 ) س 1 : هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدأ به أولا ؟ ج 1 : الطواف بالكعبة من العبادات المحضة ، والأصل في